مرتضى الزبيدي

525

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

النجاسة طاهرة إذا لم تتغير ونجسة إذا تغيرت وأي فرق بين أن يلاقي الماء النجاسة بالورود عليها أو بورودها عليه ، وأي معنى لقول القائل أن قوة الورود تدفع النجاسة مع أن الورود لم يمنع مخالطة النجاسة ؟ وإن أحيل ذلك على الحاجة فالحاجة أيضا ماسة إلى هذا فلا فرق بين طرح الماء في أجانة فيها ثوب نجس أو طرح الثوب النجس في الإجانة وفيها ماء ؟ وكل ذلك معتاد في غسل الثياب والأواني . والخامس : أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه الجارية القليلة ولا خلاف في مذهب الشافعي رضي اللّه عنه